محمد موسوى بجنوردى

333

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

يكون الّا عدم إثبات مظنونه « 1 » به « 2 » تعبّدا « 3 » ليترتّب عليه « 4 » آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشكّ مع عدمه ، « 5 » بل لابدّ حينئذ « 6 » فى تعيين أنّ الوظيفة أىّ أصل من الأصول العمليّة من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه « 7 » على اعتبار الاستصحاب فلا بدّ من الانتهاء الى سائر الأصول « 8 » بلا شبهه و لا ارتياب . و لعلّه اشير اليه بالأمر بالتأمل ، « 9 » فتأمّل جيّدا .

--> ( 1 ) - ظنّ غير معتبر ( 2 و 4 ) - هذا الظّن ( 3 ) - در حيطهء تعبّد و شرع ، اين ظن هيچ اثرى نداشته و مظنون درست نمىكند . ( 5 ) - در صورت عدم شك و وجود ظنّ به خلاف . ( 6 ) - حين عدم اعتبار و عدم حجّيّت ظن از طرف شارع مقدّس . ( 7 ) - ظنّ غير معتبر ( 8 ) - اگر دليلى بر حجّيّت ظنّ غير معتبر اقامه نشود ، دست ما از تمسّك به استصحاب كوتاه شده و بايد به ساير اصول عمليه مراجعه كنيم . ( 9 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه شايد منظور مرحوم شيخ ( ره ) از به كار بردن كلمه « فتأمّل » ، بيان همين اشكال بوده است . ليكن ما با نظر مرحوم آخوند ( ره ) موافق نيستيم ؛ چون خود شيخ ( ره ) در رسائل تأسيس اصل كرده و مىفرمايد « الظنّ غير المعتبر به حكم الشك بل هو هو » .